مسؤولية هيئة ميناء جبل علي
مسؤولية هيئة ميناء جبل علي بشأن الخسائر التي لحقت بالبضائع ووجوب إبلاغ الهيئة بهذه الخسائر عن طريق إشعار خطي في غضون المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم 4 لعام 1979. ولا يسقط الحق في إرسال هذا الإشعار الخطي حتى لو كانت هيئة الميناء مُلمة بالخسائر التي وقعت.
وفقًا للنحو المٌشار إليه في المادة (19) من قانون ميناء جبل علي رقم 4 لعام 1979، يلزم إرسال إشعار خطي يتضمن تفاصيل الخسائر أو التلفيات التي لحقت بالبضائع إلى الهيئة من قِبل الجهة المستلمة للبضائع وذلك في وقت إرسال سندات البضائع في حالة وقوع خسائر فادحة، وفي غضون ستة أيام من تاريخ الاستلام إذا لم تكن التلفيات أو الخسائر واضحة في تاريخ التسليم، بخلاف ذلك تكون الهيئة معفاة من جميع المسؤوليات. الأمر الذي يشير إلى ضرورة إبلاغ هيئة ميناء جبل علي بطبيعة التلفيات أو الخسائر، وأن الطرف المستلم للبضائع له الحق في مواصلة الدعوى للبت بشأن التلفيات والخسائر، وذلك لتمكين الهيئة من إعداد جهة الدفاع للوفاء بمسؤوليتها. ولذلك، لا يُعفى الطرف المستلم للبضائع من وجوب إرسال إشعار بتفاصيل التلفيات أو الخسائر وتوضيح طبيعتها والإشارة إلى مسؤولية الهيئة تجاه الأمر حتى لو كانت هيئة الميناء مُلمة بتفاصيل التلفيات أو الخسائر. ولضمان حق الطرف المستلم في حالة وقوع خسائر فادحة، يلزم إرسال إشعار خطي إلى الهيئة في وقت تقديم سندات البضائع أو في غضون ستة أيام من تاريخ الاستلام في حالة لم تكن هذه التلفيات أو الخسائر واضحة في تاريخ التسليم.
دعوى استئناف رقم (195) لعام 2000، الحقوق، الجلسة المُنعقدة بتاريخ 29.10.2000