حيازة الأراضي بواسطة الجنسيات الأجنبية في دبي
تنص المادة (4) من القانون رقم (7) لعام 2006 بشأن تسجيل ملكية الأراضي في إمارة دبي على أن حق تملك الأراضي داخل الإمارة يقتصر فقط على المواطنين ممن يحملون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والشركات المملوكة بالكامل بواسطة أي شخص تنطبق عليه الشروط السالف ذكرها، وكذلك الشركات المساهمة العامة. ويجوز لمن يحملون الجنسيات الأجنبية، بموافقة الحاكم، أن يحصلوا على الحقوق التالية في بعض المناطق المحددة:
(أ) الحق في التمتع بالملكية الكاملة للأرض دون وجود قيود تتعلق بالوقت.
(ب) الحق في الحصول على حق الانتفاع بالأرض أو حق الإيجار لمدة لا تزيد عن 99 عامًا.
هذا حكم إلزامي يتعلق بالمصلحة العامة ويقتضي الامتثال إليه. وتسري أحكام هذا القانون بشكل فوري على العقود الموقعة قبل صدوره.
دعوة استئناف رقم 56/2009 (دعوى استئناف لقضية مدنية)، الجلسة المُنعقدة بتاريخ 19.04.2009