رب العمل والموظف
العواقب والحالات المرتبطة بفشل الموظف في الوفاء بالتزاماته للعزوف عن العمل لدى أطراف خارجية لفترة معينة من الوقت بعد انتهاء مدة توظيفه لدى رب العمل. يجوز لرب العمل المطالبة بتعويضات عن أي أضرار ناتجة عن ذلك، شريطة أن يُثبت رب العمل أن هذه الأضرار قد لحقت به جراء انتهاك الموظف لبنود العقد.
دعوى استئناف رقم 2 لعام 2008 (دعوى استئناف لقضية عمالة)، الجلسة المُنعقدة بتاريخ 24.02.2008
(العمولة)
طبيعة الأجور، وفقًا للمادة رقم (1) من قانون العمل. تُعد العمولة مبلغًا من المال يحصل عليه الموظف نظير العمل الذي يؤديه ويجوز أن تندرج ضمن الراتب الأساسي إذا حدد رب العمل هذا البند في عقد التوظيف أو كان ذلك بندًا أساسيًا ضمن اللوائح الداخلية للشركة. وبالتالي، فإن دفع مكافأة نهاية الخدمة استنادًا إلى الراتب الأساسي للموظف فقط والتغاضي عن العمولة الذي يتقاضاها يُعد من أشكال إساءة تطبيق القانون.
دعوى استئناف رقم 69 لعام 2007 (دعوى استئناف لقضية عمالة)، الجلسة المُنعقدة بتاريخ 14.04.2008
يجب أن تكون مدة سريان فترة التقادم وقابليتها للإنفاذ بخصوص رفض المطالبات بأي حقوق بموجب أحكام قانون العمل أو بموجب عقد التوظيف، ضمن عام واحد اعتبارًا من تاريخ الاضطلاع بهذا الحق. ويكون تاريخ استحقاق عمولة الموظف هو تاريخ تحقيق الأرباح الناتجة عن المعاملات التجارية.
دعوى استئناف رقم 24 لعام 2008 (دعوى استئناف لقضية عمالة)، ودعوى استئناف رقم 30 لعام 2008، الجلسة المُنعقدة بتاريخ 25.05.2005.