الطلاق والنفقة نتيجة تضرر الطرف الآخر
تنص المادة رقم (117) من قانون الأحوال المدنية على أنه يجوز لكلا الزوجين طلب الطلاق والحصول على تعويضات عن الأضرار عند وجود ضرر معنوي لفظي أو ضرر جسدي قد لحق بهذا الطرف أو لحق بوالديه أو أحد أفراد أسرته مما جعل من المستحيل على الطرف المتضرر مواصلة التعايش مع الطرف الآخر دون المساس بطبيعة أي حق مشترك بينهم، وذلك ما لم تتم مصالحتهم.
تنص المادة أيضًا على أن الضرر الذي يلحق بالزوجة من قِبل زوجها ويؤدي بها إلى رفع دعوى طلاق يمكن أن يتخذ عدة أشكال؛ حيث أن الإهانة والإيذاء والهجر، جميعها وقائع مختلفة. ولإثبات التعرض للإيذاء، يكفي إثبات واقعة التعرض لأحد أشكال الإيذاء التي لحقت بالطرف المتضرر، حتى لو لم يتكرر سلوك الإيذاء هذا. تحتفظ المحكمة وحدها بالسلطة التقديرية لتقدير حجم الضرر الذي جعل الزوجة تطلب الطلاق، وذلك استنادًا إلى حيثيات معقولة ووفقًا للحقائق المُثبتة في المستندات.
))قضية النقض رقم 108 لعام 2008، محاكم دبي، الجلسة المُنعقدة بتاريخ 24.03.2009.
لا يجوز للميثاق المُبرم بين الطرفين في تاريخ معين حول المبلغ المُخصص للنفقة وشرط عدم المطالبة بأي مبالغ نفقة إضافية في المستقبل، الإخلال بأي حالات زيادة أو نقصان في مبلغ النفقة في حالة حدوث تغيير مرتبط بالظروف التي أُبرم هذا الميثاق بموجبها. وكحال أحكام النفقة الأخرى، فإن هذا الميثاق يتمتع بموثوقية مؤقتة طالما لم تتغير الظروف التي أُبرم بموجبها، وخلاف ذلك، ستكون صحة الميثاق باطلة.
قضية النقض رقم 92 لعام 2008 (الأحوال الشخصية، محاكم دبي، الجلسة المُنعقدة بتاريخ 20.01.2009